الأوامر النفسية (1)، يجري فيما إذا كانا من الأوامر الطريقية، فإن الأوامر والنواهي هنا أيضا مثل ما سبق، مثلا إذا ورد الأمر بالأخذ بخبر الواحد، ثم ورد النهي عن الأخذ بخبر غير الإمامي، يلزم منه تقييد موضوع الحجة بالضرورة. وبالجملة لا فرق بين المقامين.
نعم، في المتماثلين لا معنى لتعدد الحكم الطريقي بالمرة، فيكون التقييد متعينا، أو حمل المقيد على بيان أحد مصاديق المطلق.
وأما احتمال كون الخبر الإمامي الثقة حجة مرتين، فهو غير صحيح هنا، وإن مر عدم إمكانه في المقام الأول عندنا أيضا (2)، فلا تخلط.
وسيأتي في المقام الآتي: أن في المتثماثلين الإيجابيين بل والسلبيين، يمكن تعين حمل المطلق على المقيد، بدعوى أن الأصل في القيود هي الاحترازية، ولا يتوقف ذلك على القول بالمفهوم للقيد، حتى يقال بعدم المفهوم له، كما تحرر في محله (3).
المقام الثاني: في صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم الوضعي وهي أعم من الوضعيات النفسية، كما إذا ورد " إن البيع حلال " ثم ورد " إن البيع المجهول ليس بحلال " أو ورد " إن البيع المعلوم حلال ".
ومن الوضعيات الغيرية، كما إذا ورد " إن لبس ما لا يؤكل في الصلاة حرام " ثم ورد القيد النافي أو المثبت، ومنها ما إذا ورد " إن خبر الثقة حجة " ثم ورد " إن