الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٠٧
باب القول في العمل خلف الإمام وما يقرأ فيه من الصلاة خلفه وما لا يقرأ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه ويقرأ فيما لم يجهر فيه لان الله سبحانه قد أمر بالانصات والاستماع، ومن قرأ فلم ينصت ومن لم ينصت فلم يستمع وذلك قول الله سبحانه ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ (40) فأمر تبارك وتعالى بالانصات والاستماع لقراءة الإمام فلذلك قلنا إنه لا يجوز أن يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه، فأما ما لم يجهر فيه من الصلاة فلابد أن يقرأ من خلف الإمام فيه بالحمد وما تيسر من القرآن لان الانصات إنما يجب للاستماع فإذا لم يكن من الإمام جهر يستمع بطل الانصات ووجبت القراءة فيما كان كذلك من الصلوات.
حدثني أ بي عن أبيه القسم بن إبراهيم عليه السلام أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما خافت فيه ويكره القراءة خلفه فيما جهر فيه وكان يقول قد أمر الله سبحانه بالانصات والاستماع وإذا قرأ فلم يستمع ولم ينصت.
باب القول في القنوت وفي أي الصلوات هو قال يحيى بن الحسين صلوات الله: لا نرى القنوت إلا في الصبح والوتر. والقنوت عندنا والذي نستحبه ولا نحب تركه، فقنوت الصبح. والقنوت عندنا من بعد الركوع، ولسنا نراه قبله وليس بعد القنوت عندنا إلا التكبير والانحطاط ساجدا. والقنوت سنة من تركها لم

(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست