(الخامس) ان يقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر من دون ان يتصرف في شئ من المنطوقين (ولا يخفى) انه في ما إذا لم يكن هناك جامع عرفي بين الشرطين المذكورين في القضيتين كما هو الواقع في المثال المتقدم وما شاكله يرجع الوجه الأول إلى الوجه الثالث فيكون الشرط في الحقيقة أحد الامرين المزبورين واما الوجه الرابع فهو أيضا يرجع إلى التصرف في منطوق كل من القضيتين باثبات العدل له فيرجع إلى الوجه الثالث واما الوجه الخامس فهو غير معقول إذ المفهوم ليس هو بنفسه مدلولا للكلام مستقلا ليتصرف فيه بتخصيص أو تقييد بل هو تابع للمنطوق فإذا لم يتصرف فيه امتنع التصرف في المفهوم وعليه فالامر يدور بين تقييد اطلاق الشرط المقابل للعطف بالواو لتكون النتيجة هو اشتراط الجزاء بمجموع الشرطين المذكورين في القضيتين وتقييد اطلاقه المقابل للعطف بأو لتكون النتيجة هو اشتراط الجزاء بأحدهما وحينئذ ربما يقال إن كلا من القضيتين بما انها صريحة في ترتب التالي على المقدم المذكور فيها ولو في بعض الموارد لا يبقى مجال لاحتمال كون كل من الشرطين جزء لما هو الشرط المعلق عليه الجزاء في الحقيقة فيتعين وجه الجمع بينهما في تقييد اطلاق كل من الشرطين المقابل للعطف بأو باثبات العدل له فيكون كل من الشرطين مستقلا في ترتب الجزاء عليه الا ان التحقيق ان دلالة كل من الشرطيتين على ترتب الجزاء على الشرط المذكور فيها باستقلاله من غير انضمام شئ آخر إليه انما هي بالاطلاق المقابل بالعطف بالواو كما أن انحصار الشرط بما هو مذكور فيها مستفاد من الاطلاق المقابل للعطف بأو وبما انه لا بد من رفع اليد عن أحد الاطلاقين ولا مرجح (1) لاحد هما على الاخر يسقط كلاهما عن الحجية لكن ثبوت الجزاء
(٤٢٤)