لا صلى) 1 وقوله سبحانه: (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) 2 والجواب عن الأول: بما عرفته من الأخبار الدالة على عدم التكليف إلا بعد معرفة المكلف والمبلغ، وبما ذكر في الوجه الثالث والسادس.
وعن الثاني: أنه مصادرة.
وعن الثالث: فبحمل الأولى على المخالفين المقرين بالاسلام، إذ لا تصريح فيها بالكفار.
ويدل عليه ما ورد في تفسير علي بن إبراهيم من تفسيرها باتباع الأئمة، أي لم نك من أتباع الأئمة 3.
وهو مروي عن الصادق عليه السلام، وفسر المصلي في الآية بمعنى الذي يلي السابق في الحلبة، قال: فذلك الذي عنى، حيث قال: (لم نك من المصلين) أي: لم نك من أتباع السابقين 4.
وعن الكاظم عليه السلام (يعني: إنا لم نقل بوصي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأوصياء من بعدهم، ولم نصل عليهم) 5 وأما الآية الأخرى: فبجواز حمل الصلاة فيها على ما دلت عليه الأخبار في الآية الأولى، فان اللفظ من الألفاظ المجملة المتشابهة، المحتاج في تعيين المراد منها إلى التوقيف.
وأما الآية الثالثة: فيما عرفت في الوجه الأول من الخبر الوارد بتفسيرها 6 انتهى ملخص كلامه.