منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٤٢
وقلنا بأنها كلمة بسيطة. (وبعبارة أخرى) إذا دخلت على جملة فمفادها إثبات محمول تلك الجملة لموضوعها ونفي سنخ ذلك المحمول عن غير ذلك الموضوع، فمفادها جملتان مختلفتان في الايجاب و السلب إحداهما المنطوق وهي نفس الجملة المدخولة والأخرى المفهوم وهي المدلول الالتزامي لما هو المنطوق بعد دخول إنما عليها، فقوله تعالى:
(إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) يدل على أن هؤلاء أولياء وغيرهم ليسوا كذلك. نعم المفهوم ليس حكما عقليا غير قابل للتخصيص. وأما سائر ما يفيد الحصر كتقديم ما حقه التأخير أو تعريف المسند إليه إذا كان مبتداء كقولهم الكرم في العرب وأمثال ذلك، فيختلف باختلاف القرائن والمقامات.
وأما العدد واللقب، فالظاهر أنه لا مفهوم لهما لأنهما من قبيل تعلق الحكم بموضوع خاص، وليس الحكم المتعلق بهما منوطا بشئ حتى يتمسك بإطلاق ذلك الحكم بانتفائه عند انتفاء ذلك الشئ، كما هو الشأن في باب المفاهيم. نعم لا يبعد ظهور العدد في المفهوم إذا كان واقعا في مورد التحديد كالأعداد الواقعة في تحديد المسافة مثلا.
(المقصد الرابع في العام والخاص) عرف العموم بالسريان وشمول المفهوم لكل ما يصلح أن ينطبق عليه والخصوص ما يقابل هذا المعنى أي عدم الشمول والسريان إما لكونه جزئيا لا يصلح للانطباق على كثيرين، وإما من جهة أخذه مهملا لم يلاحظ فيه الشمول والسريان، وإن كان طبيعة كلية، ولا شك في أن هذين المفهومين من المفاهيم العامة المبينة فلا يحتاجان إلى التعريف كما هو الشأن في أغلب المفاهيم العامة، فهذه التعاريف تعاريف لفظية للإشارة إلى ما هو محل الكلام، فأمر عدم طردها أو عكسها ليس بمهم، ثم إن الشمول والسريان إن كان بالوضع يسمى بالعموم، وان كان بمقدمات الحكمة يسمى بالاطلاق، ولذلك يقدم العموم على الاطلاق عند التعارض، وذلك من جهة أن جريان مقدمات الحكمة حتى يثبت الاطلاق بها موقوف على عدم ما يصلح بيانا للتقييد
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»