والقليل لا يبطل الصلاة بالاجماع، قال ولم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة وكل ما ثبت أن النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) فعلوه في الصلاة وأمروا به فهو من جنس القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب، وكما روى الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) أنه كان يحمل أمامة بنت أبي العاص فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها.
أقول: لا يخفى أن الأخبار خالية من ذكر هذا الفرد والتعرض له في عداد ما يبطل الصلاة وإنما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) ولهذا اضطرب كلامهم في تحديد القلة والكثرة اضطرابا شديدا، فمنهم من حده بما سمي كثيرا عرفا، ومنهم من قال ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا.