السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة قال لا ولا ينقض أصابعه " الرابع - ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) في حديث قال: " ثم استقبل القبلة بوجهك ولا نقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله عز وجل يقول لنبيه (صلى الله عليه وآله) في الفريضة:
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (3).
الخامس - ما رواه الكليني والشيخ عته في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله تعالى قال لنبيه (صلى الله عليه وآله) في الفريضة: فول وجهك... (5)... الحديث ".
السادس - ما رواه الكليني والشيخ عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد ".
السابع - ما تقدم في مسألة الكلام في الصلاة عمدا (7) من قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي أو حسنته " وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته ".
الثامن - ما رواه الصدوق عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (8) قال: " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة ".
التاسع - ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (9)