قال شيخنا المجلسي بعد نقل ذلك عنه: أقول لما لم يعلم تحقق اجماع على خلافه والرواية المعتبرة دلت عليه فلا مانع من القول به ولذا مال إليه والدي العلامة (قدس الله روحه) والأحوط الاتمام والإعادة رعاية للمشهور بين الأصحاب. انتهى.
أقول: إن كان مراده وكذا مراد السيد السند بتقوية ما ذكره في الذكرى ودلالة الرواية عليه بالنسبة إلى عدم الإعادة في الصلاة المعادة لو حصل فيها موجب الإعادة فهو جيد إلا أنه بعيد عن سياق كلام الذكرى، وإن أراد بالنسبة إلى حصول الكثرة وأن عدم الإعادة في الصلاة المعادة إنما هو من حيث حصول الكثرة كما هو ظاهر كلام الذكرى وكلام السيد أيضا ففيه أن الرواية لا دلالة فيها على ذلك ومجرد نفي الإعادة لا دلالة فيه على أن ذلك لحصول الكثرة. وبالجملة فإن الظاهر أن كلام شيخنا المشار إليه لا يخلو من غفلة. والله العالم.
(المسألة الرابعة عشرة) - قد تقدم في صور الشكوك الأربعة وجوب صلاة الاحتياط ولم تتعرض ثمة للبحث عنها ولا عن أحكامها وتحقيق ذلك هنا يقع في مواضع:
(الأول) - الظاهر من كلام الأصحاب وجوب تكبيرة الاحرام في صلاة الاحتياط بل كاد أن يكون اتفاقا بينهم، إلا أن بعض متأخري أصحابنا نقل عن القطب الراوندي في شرح النهاية الطوسية أنه قال: من أصحابنا من قال إنه لو شك بين الاثنتين والأربع أو غيرهما من تلك الأربعة فإذا سلم قام ليضيف ما شك فيه إلى ما يتحقق قام بلا تكبيرة الاحرام ولا تجديد نية ويكتفي في ذلك بعلمه وإرادته ويقول لا تصح نية مترددة بين الفريضة والنافلة على الاستئناف وأن صلاة واحدة تكفيها نية واحدة وليس في كلامهم ما يدل على خلافه. وقيل ينبغي أن ينوي أنه يؤدي ركعات الاحتياط قربة إلى الله ويكبر ثم يصلي. انتهى.
وهذا القول وإن لم يشتهر نقله بين الأصحاب إلا أن اطلاق الأخبار المتقدمة في الأمر بالاحتياط يعضده، فإن أقصى ما تضمنته تلك الأخبار أنه يقوم ويركع ركعة أو ركعتين من قيام أو جلوس، وليس فيها على تعددها وكثرتها تعرض