واحتمل بعض مشايخنا عدم العود لرواية الفضيل بن يسار (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان ".
وقد قدمنا الكلام في هذا الخبر وأنه لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار الناصة على وجوب الرجوع المعتضدة بكلام الأصحاب وبينا أن الظاهر حمله على كثير الشك فإن الغالب أن مثل هذا الشك لا يصدر إلا منه، وقوله (عليه السلام) " فإنما ذلك من الشيطان " ظاهر في التأييد لما قلناه. وربما حمل الخبر المذكور على القيام من السجود أو التشهد. وهو وإن كان لا يخلو عن بعد إلا أنه لضرورة الجمع بين الأخبار غير بعيد، وكم مثله بل أبعد منه في أمثال هذه المقامات ولا سيما في كلام الشيخ (قدس سره) والله العالم.
(المسألة الثالثة) - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في بطلان الصلاة بالشك في عدد الأوليين.
وقد نقل الأصحاب من العلامة فمن بعده عن الصدوق هنا أيضا القول بجواز البناء على الأقل، قال العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى أنه قول علمائنا أجمع إلا أبا جعفر ابن بابويه فإنه قال: " لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل " وتناقل هذه العبارة عن الصدوق جملة من تأخر عنهم كصاحب المدارك وغيره مع أنا لم نقف عليها في كلامه بل الموجود فيه ما يخالفها ويطابق القول المشهور.
وهذا الموضع الثاني من مواضع نقولاتهم المختلفة عنه (رضي الله عنه) في هذا المقام فإنه قال في كتاب الفقيه: والأصل في السهو أن من سها في الركعتين الأولتين من كل صلاة فعليه الإعادة ومن شك في المغرب... إلى آخر ما قدمناه عنه في صدر المسألة الأولى.
ولا يخفى أن مراده بالسهو هنا - كما ذكره أيضا المحقق المشهور بخليفة سلطان