و (ثالثا) - بالقضاء كما اعترفوا به فيلزم سقوطه وعدم مشروعيته في زمن الغيبة مطلقا ويلزم تعطيل الأحكام، فإن أجيب بأنه قد ورد عنهم (عليهم السلام) الإذن بالقضاء بقولهم (1) " انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما... الحديث " ونحوه غيره، قلنا قد ورد أيضا في ما قدمناه من الأخبار (2) ما يدل على أنه إذا كان قوم في قرية ولهم من يخطب جمعوا أي صلوا الجمعة. وفي آخر (3) " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة " ونحو ذلك مما تقدم.
و (رابعا) - مع تسليم اطراده في جميع الأمة نمنع دلالته على الشرطية بل هو أعم منها والعام لا يدل على الخاص.
قال بعض مشايخنا المحققين: والظاهر أن التعيين إنما هو لحسم مادة النزاع في هذه المرتبة ورد الناس إلى منصوبه من غير تردد واعتمادهم على تقليده بغير ريبة كما أنهم كانوا يعينون لإمامة الجماعة والأذان مع عدم توقفهما على إذن الإمام اجماعا.
وأيضا فإن حسن الأدب يقتضي أن يرجع القوم في مهمات أمورهم إلى رأي سيدهم وإمامهم إذا كان فيهم بل غير هذا لا يكون، ولا يلزم من ذلك تعطيل الأمور وتركها رأسا إذا لم يوجد فيهم الإمام إلا إذا علم أن لوجوده وإذنه مدخلا ودون ثبوته في ما نحن فيه خرط القتاد. انتهى.
أقول: ويؤيده رواية حماد عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (4) قال " إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس لأحد ذلك غيره " فإنه يدل بالمفهوم على جواز تجميع غير الإمام إذا لم يكن هو شاهدا وتقديمه من حيث كونه