قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض - حيث إنه في أول الأمر قبل تسريح النظر وامعان الفكر في أدلة المسألة من الجماعة القائلين بالقول المشهور - ما لفظه بعد الكلام في المسألة وذكر الآية وجملة من روايات المسألة: والدليل الدال على الوجوب أعم من الحتمي والتخييري ولما انتفى الحتمي في حال الغيبة بالاجماع تعين الحمل على التخييري ولولا الاجماع على عدم العيني لما كان لنا عنه عدول. انتهى.
وقال (قدس سره) في الروضة بعد الكلام في المسألة: ولولا دعواهم الاجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة. انتهى.
وشيخنا الشهيد في الذكرى بسبب هذا الاجماع قد تخطى بعد اختياره القول المشهور إلى القول بالتحريم في المسألة وتبع ابن إدريس حيث إنه إن عمل بمقتضى الأدلة المذكورة فاللازم هو الوجوب العيني، قال في الكتاب المذكور في تعداد شروط الوجوب:
التاسع - إذن الإمام كما كان النبي صلى الله عليه وآله يأذن لأئمة الجمعات وأمير المؤمنين عليه السلام بعده وعليه اطباق الإمامية، هذا مع حضور الإمام وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان أصحهما وبه قال معظم الأصحاب الجواز إذ أمكن الاجتماع والخطبتان، ويعلل بأمرين: أحدهما - أن الإذن حاصل من الأئمة الماضين (عليهم السلام) فهو كالإذن من إمام الوقت، وإليه أشار الشيخ في الخلاف، ويؤيده صحيح زرارة (1) قال:
" حثنا أبو عبد الله عليه السلام... الحديث كما تقدم " ثم قال: ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم والافتاء فهذا أولى. والتعليل الثاني أن الإذن إنما يعتبر مع إمكانه أما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القرآن والأخبار خاليا من المعارض، وقد روي عمر بن يزيد... ثم ساق الرواية وقد تقدمت (2) ثم نقل بعدها موثقة عبد الملك (3) ثم: في أخبار كثيرة مطلقة والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني. ثم نقل عن الفاضلين سقوط وجوب الجمعة حال الغيبة وعدم سقوط الاستحباب، قال وظاهرهما أنه أتى بها كانت واجبة مجزئة عن الظهر