اطلاق الوجوب فيه الدال بظاهره على الوجوب العيني المشروط عند من اعتبر هذا الحديث بحالة الحضور، وأما حالة الغيبة فلا يطلقون على حكم الصلاة اسم الوجوب بل الاستحباب بناء على ذهابهم إلى الوجوب التخييري مع كون الجمعة أفضل الفردين الواجبين تخييرا.
و (خامسها) - حمل العدد في الخبر المذكور على اعتبار حضور قوم من المكلفين بها بعدد المذكورين أعني حضور سبعة وإن لم يكونوا عين المذكورين نظرا إلى فساد حمله على ظاهره من اعتبار أعيان المذكورين لاجماع المسلمين على عدم اعتباره. وقد نبه على هذا التأويل شيخنا المتقدم السعيد أبو عبد الله المفيد في كتاب الإشراف فقال: وعددهم في عدد الإمام والشاهدين والمشهود عليه والمتولي لإقامة الحدود أقول: قد تقدم ذلك في عبارته المقولة من الكتاب المذكور، وهذا الوجه عندي أقرب الوجوه في معنى الخبر فإنهم (عليهم السلام) كثيرا ما يأتون بمثل ذلك في قال التعليل تقريبا للأذهان، والغرض هنا بيان علية السبعة في الوجوب دون ما زاد وما نقص فعلله عليه السلام بأن الإمام بحسب العادة والطريقة المستمرة لا يخلو من هؤلاء من حيث ترافع الناس إليه وإقامة الحدود بين يديه فلا بد من هذه السبعة فجعل في الجمعة هذا العدد لذلك.
ثم ذكر وجها سادسا وهو لا يخلو من تكلف وغموض والغرض منه تكثير الجواب فلم تتعرض لنقله.
ثم قال: و (سابعها) - أن العمل بظاهر الخبر يقتضي أن لا يقوم نائبه مقامه وهو خلاف اجماع المسلمين.
و (ثامنها) - أنه معارض بما رواه محمد بن مسلم - راوي هذا الحديث - في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب " ومفهوم الشرط