ثم إنه اعترض على نفسه بأن دلالة هذه الأخبار مطلقة فلا ينافي تقييدها بشرط من دليل خارج.
وأجاب بأن مقتضى القواعد الأصولية وجوب اجرائها على اطلاقها والعمل على مدلولها إلى أن يتحقق الدليل المقيد، وسنبين إن شاء الله تعالى أنه غير متحقق.
ثم اعترض على نفسه ثانيا بأنه يجوز استناد الوجوب في خبري حث زرارة وعتاب عبد الملك إلى إذن الإمامين (عليهما السلام) كما نبه عليه العلامة في النهاية بقوله:
لما أذنا لزرارة وعبد الملك جاز لوجود المقتضي وهو إذن الإمام عليه السلام.
وأجاب بأن المعتبر عند القائل بهذا الشرط كون إمام الجمعة الإمام عليه السلام أو من نصبه وليس في الخبرين أن الإمام نصب أحد الرجلين إماما لصلاة الجمعة وإنما أمرهما