قال: " سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فانته ركعة؟ قال يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا ".
العاشر - ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر (1) وكتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود " الحادي عشر - ما رواه في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي (3) قال:
" سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟
قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود ".
الثاني عشر - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ فقال إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يتلفت فإنه لا يصلح " ورواه علي بن جعفر في كتابه (5) والحميري في قرب الإسناد (6).
الثالث عشر - ما رواه الشيخ عن عبد الحميد بن عبد الملك (7) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال لا وما أحب أن يفعل ".