وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار: منها - ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن أبي بعد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ".
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما ".
ومما استدل به بعض الأصحاب في هذا المقام أيضا صحيحة زرارة أو حسنته (4) قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين ".
والمفهوم من هذه الرواية إنما هو أن من مواضع سجدتي السهو الشك في الزيادة والنقيصة كما هو ظاهر بعض الأخبار التي قبلها أيضا.
وأظهر منها في ذلك ما رواه الصدوق بطريقه إلى الفضيل بن يسار (5) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو فقال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ".
والمراد بالسهو الشك كما يطلق عليه في الأخبار في غير مقام، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن من مواضع سجدتي السهو الشك في الزيادة والنقيصة لهذه الأخبار وبموجب ذلك يجب سجود السهو في جميع صور الشكوك المتقدمة وهو قول الصدوق