في هذه الرواية هو البناء على الأقل ثم الاتمام بتلك الركعتين من قيام يجعلهما من الصلاة الأصلية ثم الاحتياط بركعتين جالسا وهو لا يقول به ولا يلتزمه.
والظاهر أنه لا خلاف هنا في البناء على الأكثر إلا ما يتوهمون به من قول الصدوق بالتخيير في جميع أفراد الشكوك، وما تقدم من المرتضى في المسائل الناصرية من البناء على الأقل مطلقا وقد عرفت ما في الجميع. والخلاف المشهور هنا إنما هو في الاحتياط وقد عرفت ما هو المشهور وما يدل عليه.
وأما القول الثاني من الاحتياط بركعة قائما وركعتين جالسا فقال في الذكرى إنه قوي من حيث الاعتبار لأنهما تنضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ويجتزأ بأحدهما حيث تكون ثلاثا إلا أن النقل والاشتهار يدفعه.
وكأنه أشار بالنص إلى مرسلة ابن أبي عمير المذكورة مع أنه قد روى الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (1) قال:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟
فقال يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس ".
وفي كتاب الفقه الرضوي (2) قال (عليه السلام): " وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا فصل ركعة من قيام وركعتين من جلوس ".
وربما استشكل في الرواية المذكورة من حيث تضمنها لسؤال الكاظم من أبيه (عليهما السلام) كما أشار إليه في المدارك حيث قال - بعد رد مرسلة ابن أبي عمير بأنها قاصرة من حيث الارسال وذكر الصحيحة المذكورة - ما لفظه: إلا أن ما تضمنته الرواية من سؤال الكاظم من أبيه (عليهما السلام) على هذا الوجه غير معهود والمسألة محل اشكال. انتهى.
أقول: لا يخفى أن المعلوم من قاعدته - كما نبهنا عليه في غير موضع - أنه متى صح سند الرواية جمد على القول بما تضمنته وإن خالف مقتضى القواعد والأصول