(طاب ثراه) في شرح الإرشاد.
وأما ما استند إليه في المدارك - من قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة " شك في القراءة وقد ركع " من دلالة مفهومه على عدم المضي لو لم يركع - ففيه أولا - أنه معارض بما اشتملت عليه الصحيحة المذكورة وغيرها من جعل مناط المضي الغيرية وقد بينا ثبوتها بين الحمد والسورة.
وثانيا - ما أجاب به في الذخيرة حيث قال: حجة القول الأول قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (1) " قلت شك في القراءة وقد ركع " فإن التقييد بالركوع يقتضي مغايرة حكم ما قبل الركوع له. وقد تعلق بهذا الوجه جماعة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) وهو ضعيف، لأن التقييد ليس في كلامه (عليه السلام) بل في كلام الراوي فلا يصلح للاحتياج، على أنه ليس في كلام الراوي أيضا حكم على محل الوصف حتى يقتضي نفيه عما عداه بل سؤال عن حكم محل الوصف ولا دلالة في ذلك على شئ، سلمنا لكن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق. انتهى.
وربما استدل بعضهم للقول الأول بل القراءة فعل واحد، وهو مردود بما ذكرناه من اثبات المغايرة، على أنه يطلق على جميع الأفعال اسم الصلاة أيضا مع أنه غير مانع من المغايرة في أفعالها اتفاقا.
أقول: القول بالفصل في المقام بناء على ما قدمنا تحقيقه من حمل الغير الذي يجب المضي فيه على تلك الأفعال المعدودة هو وجوب الرجوع في الصورة المذكورة وما استدل به في المدارك على ذلك صحيح والايراد عليه بحديث الغيرية قد عرفت جوابه. وجواب صاحب الذخيرة عن الخبر المذكور مدخول بأن الاعتماد من الاستدلال ليس على كلام السائل بل إنما هو على جواب الإمام (عليه السلام) فإنه في قوة قوله: " إذا شك في القراءة وقد ركع فليمض " ومفهومه الشرطي الذي هو حجة عند المحققين أنه إذا لم يكن كذلك فلا يمضي. وبالجملة فإن تقرير الإمام السائل