خاتمة النوافل كما صرح به الشيخان في المقنعة والنهاية حتى في نافلة شهر رمضان وهو مشهور بين الأصحاب، والذي في رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) " وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك " ولكنه في سياق الوتر لا الوتيرة. ونسب ابن إدريس الرواية بالركعتين إلى الشذوذ، وفي المختلف لا مشاحة في التقديم والتأخير لصلاحية الوقت للنافلة.
أقول: ما ذكره من أن في الخبر إيماء الجواز تقديم الشفع وأنه خلاف المشهور صحيح ولكنه بهذا التقريب يجب حمله على التقية، لأن المنقول عن العامة أنهم يستحبون تقديم الوتر في أول الليل فإن انتبهوا في آخر الليل صلوا صلاة الليل وأوتروا فصلوا وترين في ليلة وإلا احتسبوا بما قدموه (2) والأخبار قد نفت عليهم فعل وترين في ليلة واحدة إلا أن يكون أحدهما قضاء (3) ومما يشير إلى ذلك ما في صحيحة الحلبي (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ قال لا غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل " قال في الوافي: فيه رد على العامة فإنهم أبدعوا وترا بعد صلاة العشاء يحسبونه من صلاة الليل إذا لم يستيقظوا آخر الليل فإن استيقظوا أعادوها فيصلون وترين في ليلة. انتهى. وأما ما ذكره - من دلالة خبر زرارة على ذلك أيضا حتى أنه تأوله بحمله على الضرورة - فقد تقدم الكلام فيه منقحا وبينا أن المراد بالوتر هنا إنما هي الوتيرة التي تستحب بعد العشاء فلا اشكال في الخبر المذكور. وأما ما نقله عن ابن إدريس - من انكاره لما ذكره الشيخ ونسبة الرواية إلى الشذوذ - ففيه أن ما دل على الصلاة بعد الوتيرة ليس منحصرا في رواية الشيخ المذكورة بل هو مدلول الخبر الذي هو محل البحث وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في صدر المقدمة (5) إلا أن ظاهر