قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة أو حسنته المشار إليها في كلامه " وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك " هو أن خاتم صلاة تلك الليلة الوتيرة، واستبعاد اطلاق الوتر على الوتيرة كما يفهم من كلامه مدفوع بما تقدم في الفائدة السادسة من الأخبار الدالة على صحة هذا الاطلاق وإن كان سياق الخبر إنما هو في الوتر الذي في آخر الليل والكلام في قضائه إلا أنه لا منافاة في ذلك، وبالجملة فالكلام في المسألة غير خال من شوب الاشكال لما عرفت.
وقال المحدث الكاشاني في الوافي ذيل الخبر المشار إليه: لعل المراد أنه صلى ركعة فصارت مع اللتين صلاهما جالسا شفعا فتصيران نافلة الفجر فقوله " واحتسب بالركعتين " بيان لعدهما واحدة لتصيرا مع هذه شفعا، وفي بعض النسخ " صلى ركعتين " فيكون المراد فصارت صلاته هذه شفعا وهي مع اللتين صلاهما جالسا تحتسب بصلاة الوتر لأنهما تعدان بواحدة وربما يوجد " سبعا " مكان " شفعا " وكأنه تصحيف انتهى.
ولا يخلو من اضطراب وتناقض.
والذي يقرب عندي في معنى الخبر المذكور أن الركعتين اللتين صلاهما (عليه السلام) بعد العشاء بلا فصل وقرأ فيهما مائة آية هما ركعتا الوتيرة بقرينة قراءة مائة آية التي قد ورد في غير هذا الخبر استحبابها فيها وقرينة قوله " ولا يحتسب بهما " يعني من صلاة الليل كما تقدم ذكره، وأما الركعتان من جلوس اللتان بعدهما فإن الغرض منهما أنه متى لم يستيقظ حتى يطلع الفجر فإنه يضيف إليهما ركعة من قيام كما في إحدى الروايتين أو ركعتين يعني من جلوس كما في الرواية الأخرى ويحتسب بذلك عن صلاة الفجر، وأما قوله " واحتسب بالركعتين " فهو راجع إلى الوتيرة بقرينة قوله " اللتين صلاهما بعد العشاء " فإنهما اللتان يحتسب بهما عن الوتر لما عرفت من أن من جملة التعليلات في الوتيرة هو قيامها مقام الوتر في آخر الليل لو مات ولم يوتر، ومورد ذلك الخبر وإن كان الموت إلا أن ظاهر هذا الخبر فوات الوقت أيضا، وكيف كان فالحكمان المذكوران