ولعل المراد بالأوابين الذين يصلون الخمسين فإن من يصلي الزوال يبعد أن لا يصلي البواقي. والمراد بالحديث أما استحباب قراءة هذه السورة في كل ركعة من الخمسين أو في كل صلاة منها ولو في إحدى الركعتين، ولعل الثاني أقرب لئلا ينافي توظيف جملة من السور في الفرائض والنوافل.
وروى في الكافي عن أبي هارون المكفوف (1) قال: " سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر كم أقرأ في الزوال؟ فقال ثمانين آية فخرج الرجل فقال يا أبا هارون هل رأيت شيخا أعجب من هذا سألني عن شئ فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره؟ هذا الذي يزعم أهل العراق أنه عاقلهم، يا أبا هارون إن الحمد سبع آيات وقل هو الله أحد ثلاث آيات فهذه عشر آيات والزوال ثماني ركعات فهذه ثمانون آية " بيان: في هذا الخبر دلالة على أنه يجب الرجوع إليهم (عليهم السلام) في مجملات الأخبار ومتشابهاتها ولا يجوز الاعتماد في فهم معانيها على ما يتسارع إلى الفهم بل يجب مع عدم إمكان السؤال والفحص الوقوف على جادة الاحتياط.
وروى الشيخ في التهذيب عن محسن الميثمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " يقرأ في صلاة الزوال في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي وفي الركعة الرابعة الحمد وقل هو الله أحد وآخر البقرة " آمن الرسول... إلى آخرها " وفي الركعة الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران " إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله إنك لا تخلف الميعاد " (3) وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله أحد وثلاث آيات السخرة " إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى قوله إن