واستدل في المنتهى على ذلك بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل (1) قالوا: " سألناهما (عليهما السلام) عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة فقالا إن النبي (صلى الله عليه وآله) قام على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة ألا فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلوا صلاة الضحى فإن ذلك معصية ألا وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار، ثم نزل وهو يقول قليل في سنة خير من كثير في بدعة ".
أقول: ويدل على ذلك أيضا ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " ما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الضحى قط. قال فقلت له ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ فقال بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر " أقول سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في تقديم نافلة الزوال في صدر النهار، والمراد بقوله " بعد الظهر " يعني بعد وقت الظهر وهو الزوال لا الصلاة.
وعن بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " ما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الضحى قط " وعن عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن صلاة الضحى قال أول من صلاها قومك أنهم كانوا من الغافلين فيصلونها ولم يصلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال إن عليا (عليه السلام) مر على رجل وهو يصليها فقال ما هذه الصلاة؟ قال ادعها يا أمير المؤمنين؟
فقال علي (عليه السلام) أكون أنهى عبدا إذا صلى " وروى الصدوق في كتاب عيون الأخبار في حديث رجاء بن أبي الضحاك الذي صحب الرضا (عليه السلام) من المدينة إلى خراسان (5) قال: " ما رأيته صلى الضحى في سفر ولا حضر " وروى في الكافي