(عليه السلام) يقول ذلك لعيسى بن عبد الله " - فالظاهر حمله على التقية أو الاتقاء على الرجل المذكور لئلا يتضرر بترك ذلك. وعلى ذلك يحمل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) " أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى " (1) فإنه (عليه السلام) غير متمكن حسب الواقع من زجرهم عن بدع الثلاثة المتقدمين وربما احتجوا عليه بالآية المذكورة، ويشير إلى ما ذكرنا قول أبي عبد الله (عليه السلام) في مرفوعة سيف بن عميرة " وكفى بإنكار علي (عليه السلام) نهيا " فإنه ظاهر في أن انشاده (عليه السلام) الآية ليس للتجويز وإنما هو لما ذكرناه، وبالجملة فإن غمزه (عليه السلام) للرجل بالدرة ودعاءه بأن ينحره الله تعالى يعني يذبحه ظاهر في التحريم ولكنه لما كان الرجل جاهلا غبيا أو معاندا شقيا راجع في السؤال مرة ثانية فلم ير (عليه السلام) المصلحة في إظهار ذلك له زيادة على ما قدمه. والمراد بصلاة الأوابين هي نافلة الزوال كما تقدم نقله عن عبارة الفقه الرضوي، ونحرها عبارة عن اختزال هذه الصلاة منها وقطعها فكأنهم نحروها، وصلاة الضحى عند العامة أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات وفعلها وقت اشتداد الحر كذا ذكره في المنتهى.
(فإن قيل) إنه لا ريب في استحباب الصلاة وأنها خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر (2) ويؤيده قوله سبحانه " أرأيت الذي ينهى... الآية " فكيف صارت هذه الصلاة بدعة؟
(قلنا) - لا ريب في أن الصلاة خير موضوع إلا أنه متى اعتقد المكلف في ذلك أمرا زائدا على ما دلت عليه هذه الأدلة من عدد مخصوص وزمان مخصوص أو كيفية خاصة ونحو ذلك مما لم يقم عليه دليل في الشريعة فإنه يكون محرما وتكون عبادته بدعة، والبدعية ليست من حيث الصلاة وإنما هي من حيث هذا التوظيف الذي اعتقده في هذا الوقت والعدد والكيفية من غير أن يرد عليه دليل فمن أجل ذلك ترادفت الأخبار بالانكار عليهم في