في الصحيح عن سيف بن عميرة رفعه (1) قال: " مر أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة وقال نحرت صلاة الأوابين نحرك الله. قال فاتركها؟ قال فقال: " أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى " (2) فقال أبو عبد الله (عليه السلام) وكفى بإنكار علي (عليه السلام) نهيا ".
وأما ما رواه في الكافي عن معاوية بن وهب - (3) قال: " لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيمة سوداء من شعر بالأبطح ثم أفاض عليه الماء من جفنة يرى فيها أثر العجين ثم تحرى القبلة ضحى فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل ذلك ولا بعد " - فحمله في الوافي على ما دل عليه صحيح زرارة المتقدم من كون ذلك من نافلة الظهر التي يجوز تقديمها صدر النهار.
وفيه أنه (صلى الله عليه وآله) كان مسافرا فرضه التقصير فكيف يصلي نوافل الظهر؟
والأظهر عندي حمل هذه الصلاة على الشكر لله سبحانه في التوفيق للفتح كما يشير إليه قوله " لم يركعها قبل ذلك ولا بعد ".
وأما ما رواه في كتاب البحار (4) عن كتاب الاختصاص في الموثق عن يونس ابن يعقوب - قال: " دخل عيسى بن عبد الله القمي على أبي عبد الله (عليه السلام) فلما انصرف قال لخادمه أدعه فانصرف إليه فأوصاه بأشياء ثم قال يا عيسى بن عبد الله إن الله تعالى يقول " وأمر أهلك بالصلاة " (5) وإنك منا أهل البيت فإذا كانت الشمس من ههنا بمقدارها من ههنا من العصر فصل ست ركعات، قال ثم ودعه وقبل ما بين عيني عيسى وانصرف، قال يونس بن يعقوب فما تركت الست ركعات منذ سمعت أبا عبد الله