إن جبرئيل أتى النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها " أقول: يعني سقوطها كقوله سبحانه: " فإذا وجبت جنوبها " (1) والضمير راجع إلى الشمس بقرينة المقام.
وعن أديم بن الحر في الصحيح (2) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن جبرئيل أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين غير المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا ".
وروى في الكافي في الصحيح عن زرارة والفضيل (3) قالا: " قال أبو جعفر (عليه السلام) أن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق ".
قال في الكافي (4): " وروى أيضا أن لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق " ثم قال:
وليس هذا مما يخالف الحديث الأول أن لها وقتا واحدا لأن الشفق هو الحمرة وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الحمرة إلا شئ يسير، وذلك أن علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الانسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلاها على توئدة وسكون وقد تفقدت ذلك غير مرة ولذلك صار وقت المغرب ضيقا. انتهى. ومثله الشيخ في التهذيب وقال إنما نفى بالخبرين سعة الوقت أقول: ومما يدل على الامتداد إلى غروب الشفق رواية إسماعيل بن مهران (5) قال:
" كتبت إلى الرضا (عليه السلام) إلى أن قال فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب " وروى الشيخ عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) في حديث قال:
" وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم " وفي رواية ذريح عن أبي عبد الله