عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته، وقال في الخلاف إن فعل خالف السنة واحتج باجماعنا وبما رواه ابن عمر (1) " أن رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " ثم نقل عن ابن عمر عنه (صلى الله عليه وآله) (2) قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " ثم قال فدل على أن ما زاد على مثنى لا يجوز. وظاهر كلامه في الكتابين عدم شرعيته وانعقاده. وهل يجوز الركعة الواحدة في غير الوتر؟ منع منه في الخلاف والمعتبر اقتصارا على المتفق عليه من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ولرواية ابن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) " أنه نهى عن البتراء يعني الركعة الواحدة " وقد ذكر الشيخ في المصباح (4) عن زيد بن ثابت صلاة الأعرابي عند ارتفاع نهار الجمعة عشر ركعات يقرأ في الركعتين الأوليين الحمد مرة والفلق سبعا وفي الثانية بعد الحمد الناس سبعا ويسلم ويقرأ آية الكرسي سبعا ثم يصلي ثمان ركعات بتسليمتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والنصر مرة والاخلاص خمسا وعشرين مرة ثم يدعو بالمرسوم، ولم يذكر سندها ولا وقفت لها على سند من طريق الأصحاب قال ابن إدريس قد روى رواية في صلاة الأعرابي فإن صحت لا تعدى لأن الاجماع على ركعتين بتسليمة.
انتهى ما ذكره في الذكرى.
أقول: الأظهر في الاستدلال على الحكم المذكور هو ما أشاروا إليه مما ملخصه أن العبادات توقيفية متلقاة من صاحب الشرع والذي ثبت وصح عنه أن كل ركعتين بتسليمة خرج منها ركعة الوتر بالنصوص المستفيضة، ويزيده تأكيدا ما رواه عبد الله بن