السلام) عن الرجل يصلي على راحلته؟ قال يومئ إيماء (1) وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه ".
وروى في قرب الإسناد في الصحيح عن حماد بن عيسى (2) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى تبوك فكان يصلي صلاة الليل على راحلته حيث توجهت به ويومئ إيماء ".
وروى أمين الاسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (3) " في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله (4) قال هذا في النوافل في حال السفر خاصة وأما الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة " وقد تقدم جملة من الأخبار الدالة على تفسير الآية بذلك في التنبيه الثالث من التنبيهات المتقدمة في البحث الثاني وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (5) قال: " سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة؟ فقال إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك أن تركته وأنت راكب فنعم وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي ".
وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال:
" لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى ".
وقد تقدمت صحيحتا يعقوب بن شعيب وصحيحة حريز في صلاة الماشي وأنه