عن أبيه في رسالته إليه حذو عبارة كتاب الفقه كلمة كلمة وحرفا حرفا إلى آخرها، وهو دليل ما أشرنا إليه في غير موضع من الاعتماد على الكتاب المذكور.
وروى الصدوق في الفقيه (1) بسنده عن سعيد بن يسار " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته أله أن يغطي وجهه وهو يصلي؟ قال أما إذا قرأ فنعم وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة " قال في الوافي: وذلك لأن الايماء بالوجه بدل من السجود الذي يشترط فيه كشف الجبهة بخلاف القراءة. وهو حسن.
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي نجران (2) قال:
" سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل؟ قال إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك. قلت جعلت فداك في أو الليل؟ فقال إذا خفت الفوت في آخره ".
أقول: في هذا الخبر دلالة على أن الرخصة بتقديم صلاة الليل في أول الليل مخصوصة بمن يخاف فواتها في آخر الليل ويجب تخصيصه أيضا بمن يخاف عدم التمكن من القضاء وإلا فالقضاء أفضل وقد تقدم الكلام في المسألة.
وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) " في الصلاة في المحمل؟ فقال صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك ".
وروى في الكافي عن سماعة في الموثق (4) قال: " سألته عن الصلاة في السفر إلى أن قال وليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا وإن كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه ".
وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه