وعن محمد بن مسلم في الصحيح (1) قال " قال لي أبو جعفر (عليه السلام) صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل ".
وعن علي بن مهزيار في الصحيح (2) قال: " قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلهما في المحمل وروى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك، فوقع (عليه السلام) موسع عليك بأية عملت " وروى في التهذيب والفقيه عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " قلت له إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل؟ قال ما هذا الضيق أما لك برسول الله (صلى الله عليه وآله) أسوة؟ " وروى في التهذيب عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت وإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود، وليس في السفر تطوع ".
وروى الشيخ في الصحيح عن سيف التمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) في حديث قال: ".. إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك ".
وقال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي: إذا أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب فاستقبل رأس دابتك حيث توجه بك مستقبل القبلة أو مستدبرها يمينا أو شمالا فإن صليت فريضة على ظهر دابتك.. إلى آخر عبارة كتاب الفقه الأولى من عبارتيه المتقدمتين في الموضع السادس (6) وهذه العبارة نقلها الصدوق بتمامها في النافلة والفريضة