ونحوها، وإن تمكن من الخروج من السفينة والصلاة على الأرض فلا يخلو إما أن يتمكن من الصلاة في السفينة والاتيان بها على وجهها أيضا أم لا، فعلى الأول يتخير بين الصلاة في السفينة وخارجها وعلى هذا تحمل صحيحة جميل بن دراج ومثلها ما رواه في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (1) قال:
" سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو على الجد؟ قال نعم لا بأس " وعلى الثاني يجب الخروج والصلاة على الأرض تحصيلا للاتيان بالواجبات المتقدمة على وجهها لامكان الاتيان بها كما هو المفروض ولا يجوز الصلاة في السفينة هنا وهذه الصورة هي مظهر الخلاف في البين، وعلى ما ذكرنا تدل صحيحة حماد بن عيسى أو حسنته بإبراهيم بن هاشم التي نقلها عارية عن الوصف بشئ من الأمرين ايذانا بضعفها كما أشار إليه أخيرا، ورواية علي بن إبراهيم، ومثلهما ما رواه في كتاب قرب الإسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى (2) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان أهل العراق يسألون أبي (رضي الله عنه) عن صلاة السفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجد فافعلوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تقدروا فصلوا قعودا وتحروا القبلة " ومحمد بن عيسى وإن كان مشتركا وعلي بن إسماعيل مهملا إلا أن الحسن بن ظريف ثقة فالحديث صحيح صريح في المراد.
وعلى ما ذكرناه قد اجتمعت الأخبار على وجه لا يعتريه الغبار إلا أنه قد روى الصدوق في كتاب الهداية مرسلا (3) قال: " سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة أيخرج إلى الشط؟ فقال لا أيرغب عن صلاة نوح؟ فقال صل في السفينة قائما فإن لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا فإن دارت السفينة فدر معها وتحر