القبلة جهدك فإن عصفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينة. ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها ".
وقال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (1) " إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة فاستقبل القبلة وصل إن أمكنك قائما وإلا فاقعد إذا لم يتهيأ لك فصل قاعدا وإن دارت السفينة فدر معها وتحر القبلة، وإن عصفت الريح فلم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينة ولا تخرج منها إلى الشط من أجل الصلاة، وروي أنه تخرج إذا أمكنك الخروج ولست تخاف عليها إنها تذهب إن قدرت أن توجه نحو القبلة وإن لم تقدر تثبت مكانك، هذا في الفرض ويجزئك في النافلة أن تفتتح الصلاة تجاه القبلة ثم لا يضرك دارت السفينة لقول الله تعالى " فأينما تولوا فثم وجه الله " (2) والعمل على أن تتوجه إلى القبلة وتصلي على أشد ما يمكنك في القيام والقعود ثم أن يكون الانسان ثابتا في مكانه أشد لتمكنه في الصلاة من أن يدور لطلب القبلة " انتهى.
وهذان الخبران ظاهران في جواز الصلاة في السفينة حال الاضطراب وإن أمكنه الخروج إلى الأرض، والجواب عنهما أنهما لا يبلغان قوة في معارضة ما أشرنا إليه من الأخبار الدالة على تلك الأحكام عموما وخصوصا ولا يبعد حملهما على التقية وإن لم يحضرني الآن مذهب العامة في ذلك، ولعل في قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه بعد افتائه بذلك " وروى.. إلى آخره " إشارة إلى ذلك فإن مخالفته لما روى عن آبائه (عليهم السلام) إنما يكون لذلك.
وبذلك يظهر لك ما في كلام السيد السند في المدارك من المجازفة في المقام (أما أولا) فلطعنه في رواية إبراهيم بن هاشم بعدم سلامة السند مع أنه في الأغلب بعد حديثه في الحسن وربما عده في الصحيح في المقام الذي يحتاج إلى العمل به كما أشرنا إليه في غير موضع.