عليه كما تقدم في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله من قوله " ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة إيماء " ومثله في عبارة كتاب الفقه الرضوي المتقدمة في التنبيه السادس.
ومنها - أن الأفضل للماشي أن يحول وجهه إلى القبلة ويركع ويسجد على الوجه الحقيقي فيهما جمعا بين ما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة من الأمر بذلك وبين صحيحتي يعقوب بن شعيب المتقدمتين في الموضع المشار إليه آنفا الدالتين على الايماء بالركوع والسجود، ونحوهما رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة هنا.
ومنها - أن الأفضل في صلاة النافلة في الحضر أن تكون على الأرض كما يدل عليه صحيح عبد الرحمان بن الحجاج المتقدم، وأما في السفر فظاهر صحيح علي بن مهزيار المتقدم التخيير. وأما ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق في حديث طويل أورده الشيخ (قدس سره) في الزيادات من باب المواقيت (1) " عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال نعم يقضيها بالليل على الأرض فأما على الظهر فلا " فيمكن حمله على الفريضة وتخصيص الليل بالقضاء لأنه وقت النزول والاستراحة غالبا، ولو حمل على النافلة لأشكل الحكم فيه بمخالفة هذه الأخبار المستفيضة بجواز صلاة النافلة على الدابة مطلقا. وتخصيص القضاء بالمنع غير معقول إلا أن يحمل على متفردات عمار في أخباره بالأحكام المستغربة. والله العالم.
(المقام الثاني) - في أحكام الخلل، قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو صلى إلى جهة ظانا أنها القبلة أو تضيق الوقت عن الجهات الأربع أو لاختيار المكلف بناء على القول بتخيير المتحير ثم ظهر الانحراف، فلا يخلو إما أن يكون في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها، وعلى كل منهما فإما أن يكون الانحراف في ما بين اليمين واليسار أو إلى محضهما أو إلى دبر القبلة، فههنا صور: