وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع أو اللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه؟ وهل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماء أو قاعدا أو قائما؟ فقال إن استطاع أن يصلي قائما فهو أفضل وإن لم يستطع صلى جالسا، وقال لا عليه أن لا يخرج فإن أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال أترغب عن صلاة نوح؟ ".
وصحيحة معاوية بن عمار (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت تصلي قائما فإن لم تستطع فجالسا تجمع الصلاة فيها إن أرادوا ويصلي على القير والقفر ويسجد عليه ".
وحسنة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) " أنه سئل عن الصلاة في السفينة قال يستقبل القبلة فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به، قال فإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي ".
وبهذه الأخبار استدل في المدارك على ما اختاره من القول بالجواز مطلقا ثم نقل عن المانعين أنهم احتجوا بأن القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك، وبأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة فلا يصار إليها إلا مع الضرورة، وبما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى (4) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة " وعن علي بن إبراهيم (5) قال: " سألته عن الصلاة في السفينة قال يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط، وقال يصلي في السفينة يحول وجهه