ولا سيما روايات عمار.
ولله در المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال - في موضع منه بعد نقل بعض أخباره المخالفة وبعد أن تكلف في تأويله - ما صورته: هذا مع ما في روايته من الطعن المشهور وما في رواياتهم من الخلل والقصور. وقال في موضع آخر بعد نقل بعض رواياته التي من هذا القبيل: ولو كان الراوي غير عمار لحكمنا بذلك إلا أن عمارا ممن لا يوثق بأخباره. وقال في ثالث - بعد أن نقل عنه حديثا دالا على المنع من الصلاة متى أكل اللبن حتى يغسل يديه ويتمضمض - ما صورته: هذا مع ما في أخبار عمار من الغرائب. انتهى.
وبالجملة فالواجب أولا في مقام الاستدلال ملاحظة الدليل فإن كان ما تضمنه سالما من الطعن فلا بأس من ايراده والاستدلال به وإلا فلا، ومن الظاهر أن هذا المستدل لا يقول بهذه الأخبار المتهافتة ولا سيما روايات عمار فكيف يحسن منه الاستدلال بها ويروم إلزام الخصم بها؟ وأما الروايات الثلاث الدالة على قضاء صلاة النهار إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء فقد عرفت أن المراد من صلاة النهار إنما هو نافلة النهار كما هو المفهوم من كلام الأصحاب في هذا المقام وبه صرح هو وغيره من الأعلام حيث أوردوها دليلا على جواز قضاء النوافل في الأوقات المذكورة كما قدمنا تحقيقه في تلك المسألة، وعلى تقدير احتمال شمولها للفرائض فهي محمولة على تلك الروايات الدالة على وجوب القضاء وفوريته ومخصصة بها إلا أن الأول هو المعتمد.
وأما روايتا الصيقل وعلي بن جعفر فقد تقدم الجواب عنهما وأما رواية عيص ابن القاسم المنقولة من كتاب الحسين بن سعيد وما اشتملت عليه من التفصيل - وهذه أيضا من روايات السيد المتقدم ذكره - فالجواب عنها ما تقدم في الجواب عن خبر الصيقل فإن هذا الفرق بين الأولى والعصر إنما يتمشى على مذهب العامة وأصولهم ولا أظن هذين الفاضلين المستدلين به يقولان بمضمونه فكيف يرومان الاستدلال به؟ وأما ما نقله