(عليه الصلاة والسلام) قال: " من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها أن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري ". على أن المفهوم من كلام أمين الاسلام الطبرسي في مجمع البيان أن ما ذكرناه هو الذي عليه أكثر المفسرين فإنه روى في الكتاب المذكور عن الباقر (عليه السلام) قال: إن معنى الآية أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أم لم تكن. ونسبه إلى أكثر المفسرين ثم قال ويعضده ما رواه أنس أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك وقرأ أقم الصلاة لذكري " رواه مسلم في الصحيح (1) انتهى. ومن ذلك يعلم اتفاق روايات الخاصة والعامة على تفسير الآية بما ذكرناه، وحينئذ فلا مجال للحمل على هذه الاحتمالات وضرب الصفح عن الروايات وهل هو إلا من المغالطات والمجازفات؟
ثم العجب منه في ذكر هذه الاحتمالات عن البيضاوي وعدم ذكره وعدم ذكره الاحتمال الأخير المؤيد بالرواية لكونه ظاهرا في الرد عليه.
(والسابع) - ما ذكره - من حمل صحيحة زرارة الطويلة التي ذكرها على الاستحباب جمعا بينها وبين صحيحة ابن سنان... إلى آخر ما ذكر في المقام - فإن فيه:
(أولا) أنك قد عرفت أن المخالفة ليست مخصوصة بصحيحة زرارة بل بجملة الروايات التي قدمناها وقد عرفت أنها مستفيضة متكاثرة لا تبلغ هذه الرواية قوة في معارضة الصحاح منها فضلا عن الجميع الذي يقرب من عشرين رواية، والجمع بمقتضى قاعدته في غير موضع فرع التكافؤ في الصحة والدلالة وقد عرفت ما في دلالة روايته من المطاعن، فالواجب هو العمل بتلك الأخبار وجعل التأويل في جانب هذه الرواية لا العكس كما زعمه سيما مع ما عليه الرواية المذكورة من تكرار هذا الحكم فيها الموجب لتأكده وتقويته، ما هذه إلا مجازفة ظاهرة.
و (ثانيا) - ما قدمناه في غير مكان من أن هذه القاعدة وإن اشتهرت بينهم