عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ثم قام فبدأ فصلى الركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر ثم نقل موثقة عمار الساباطي المتقدمة (1) الدالة على أنه من ذكر المغرب في وقت العتمة تخير في تقديم أيهما شاء، وحمل المغرب فيها على مغرب أمسه، ثم نقل رواية أخرى عن عمار أيضا وهي ما رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل " ثم نقل عن عمار في خبر آخر (3) قال: " فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت " ثم نقل صحيحة محمد بن مسلم (4) وحسنة الحلبي (5) المتضمنتين للسؤال عن من فاتته صلاة النهار قال يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء، ثم نقل رواية أبي بصير الدالة على ذلك (6) ثم قال: وجه الدلالة في هذه الأخبار الثلاثة أن صلاة النهار أعم من الفريضة والنافلة، ثم نقل رواية جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: " قلت له يفوت الرجل الأولى والعصر.. الخبر " ثم رواية الحسن الصيقل ثم رواية علي بن جعفر، وقد تقدم جميع ذلك في أدلة القائلين بالمواسعة، ثم نقل رواية من كتاب الحسين بن سعيد (8) وهي إحدى الروايات الغريبة من روايات السيد المتقدم بما هذا لفظه: صفوان عن عيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل عليه وقت صلاة أخرى؟ فقال إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر " ثم نقل عن أصل عبيد الله الحلبي وهذا أيضا من أخبار السيد المذكور (9) ما هذا لفظه " ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب
(٣٦٠)