عن كتاب عبيد الله بن علي الحلبي - وهو أيضا من روايات السيد المتقدم - فهو مضمون ما دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان ورواية أبي بصير فالجواب عنه عين الجواب عنهما وقد تقدم والطعن عليه وارد كالطعن عليهما.
وأما ما ذكره من الأخبار الدالة على كراهة الصلاة مطلقا في الأوقات المكروهة فهي غير معمول عليها عندنا ولا قائل بها منا، فإذا لم يقل هو ولا غيره بمضمونها فكيف يسوغ له الاستدلال بها؟ بل هي محمولة على التقية البتة لمعارضتها بالأخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة الدالة على قضاء الفريضة في كل وقت سيما بعد العصر فإنه من سر آل محمد المخزون (1) وكذا سائر تلك المواضع فريضة كانت أو نافلة، مضافا إلى اتفاق الأصحاب على ذلك وإنما الكلام في المبتدأة كما تقدم.
وأما رواية عمار الدالة على المنع من قضاء صلاة الصبح والأمر بقطعها لو طلعت عليه الشمس ولم يصل منها ركعة فهي مردودة بالأخبار المستفيضة الدالة على خلاف ذلك عموما وخصوصا في الفريضة بل النافلة كما في صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال يصلي حين يستيقظ. قلت يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال بل يبدأ بالفريضة " وقد ورد في الأخبار (3) أن القضاء بعد الغداة وبعد العصر من سر آل محمد المخزون. وبالجملة فالرواية لا قائل بها من الأصحاب ولا عاضد لها من سنة ولا كتاب بل الأخبار في ردها ظاهرة لذوي الألباب فليس في ايرادها وأمثالها مما تقدم إلا التطويل والاطناب سيما والراوي عمار الذي عرفت ما في رواياته من العجب العجاب، والرواية المذكورة محمولة على التقية كما في نظائرها.
والعجب من هذا المستدل أن جميع ما أورده إلا النزر القليل لا يقول بمضمونه كما لا يخفى على من راجع كتابه لمخالفته لأصول المذهب وقواعده فكيف يتوهم إلزام