عن ضده الخاص فإنه منه المنع من جميع ما ذكره، وهذا ليس مختصا بما نحن فيه بل هو فرع القول بتلك المسألة في كل مأمور به فورا، ولعل بعض من قال بالمضايقة يذهب في تلك المسألة الأصولية إلى القول بأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص فصرح هنا بما نقله، وحينئذ فما أطال به - من تعديد تلك الالزامات وقوله بعد ذلك " أن التزام ذلك مكابرة صرفة.. الخ - غير وارد على القول بالمضايقة وإنما هو ناشئ عن تلك المسألة الأصولية. وتصريح المرتضى (رضي الله عنه) بما شنعوا به عليه لعله إنما نشأ عن هذا القول في تلك المسألة فإنها مما طال فيها بينهم النزاع والجدال وأكثروا فيها من القيل والقال وصنفت فيها الرسائل وأكثروا فيها من الدلائل. وبالجملة فإن الذي دلت عليه الآية والروايات المتقدمة بأصرح دلالة هو القول بوجوب القضاء حين الذكر فيصير من قبيل الأوامر الواجبة الفورية كالأمر بالحج والأمر بقضاء الدين بعد الحلول عند المطالبة والتمكن من الأداء ونحو ذلك من الأوامر الموجبة لتأثيم المكلف بالاخلال بها مع التمكن، وأما أنه لا يجوز له الأكل والشرب ونحو ذلك من الأضداد الخاصة كما أطالوا به التشنيع على هذا القول فإنه تطويل بغير طائل وتشنيع لا يرجع إلى حاصل، لأن ذلك فرع ذلك القول في المسألة الأصولية فإن كل من قام عنده الدليل فيها على ذلك القول فله أن يفرع ما ذكر وأمثاله وإلا فلا ولا خصوصية له بهذا المسألة. وبذلك يظهر ما في كلام جملة من المتأخرين التابعين للمحقق في هذا التشنيع كما تقدم الإشارة إليه في كلام الذكرى وكذا غيره.
و (الرابع) - ما ذكر المحقق المذكور - من أن أكثر الناس عليهم صلوات كثيرة وأنه إذا صلى الانسان شهرين في يوم استكثره الناس - فإنه كلام لا طائل تحته ولا ثمرة تترتب عليه، وذلك فإنه إذا قام الدليل في تلك المسألة الأصولية على ما ذهبوا إليه من استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص كما ذهب إليه طائفة من أصحابنا:
منهم - العلامة والمحقق الأردبيلي وغيرهما ونفى عنه البعد السيد السند في المدارك لزم وجوب