والأولى للمستدل أن يقول وقع الأمر بالفائتة عند الذكر ومقتضى ذلك عدم جواز التأخير، ثم أجاب بأن النصوص محمولة على بيان مبدأ الوجوب أو على الاستحباب جمعا.. إلى آخره.
وأنت خبير بما في ذلك من التعسف والتكلف الذي لا ضرورة تلجئ إليه بعد وضوح الدلالة على ما ادعيناه وانطباقها عليه، وأي ثمرة تترتب على هذا القيد والحال أن مبدأ الوجوب معلوم من تحقق الخطاب بالاتيان بالمأمور به، فإن السيد إذا قال لعبده افعل غيره مقيد بزمان ولا شرط علم أن مبدأ الوجوب من ذلك الوقت، وكذلك إذا قال الشارع " من فاتته صلاة فليقضها " فإنه لا ريب أن مبدأ الوجوب من علم المكلف بالفوائت مع علمه بالحكم غاية الأمر أنه يكون وجوبا موسعا. فأي ثمرة تترتب على هذا القيد والتقييد بساعة الذكر لو لم يكن التضييق مرادا؟ ومن أظهر الروايات زيادة على ما قدمناه فيها ذكرناه رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما " فانظر إلى ظهوره في كون الأمر بالقضاء مقيدا بحين الذكر فكأنه قال: " فليقض في هذا الوقت " تحقيقا للظرفية، ونحوها غيرها من الروايات المتقدمة وأما ما ذكره من الحمل على الاستحباب فسيأتي ما فيه قريبا إن شاء الله تعالى في المقام.
و (الثالث) - ما ذكره في المعتبر - من أن القول بالتضييق يلزم منه منع من عليه صلوات كثيرة.. الخ - فإنه ممنوع وإنما اللازم منه وجوب المبادرة إلى ايقاعها في أي وقت ذكرها مقدمة على غيرها كسائر الواجبات الفورية كما دلت عليه الأخبار المعتمدة. نعم يأتي ما ذكره على قول من يذهب إلى أن الأمر بالشئ يستلزم النهي