وما رواه في كتاب قرب الإسناد بسنده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن رجل نسي العشاء ثم ذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال يصلي العشاء ثم الفجر. قال وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال يبدأ بالفجر ثم يصلي الظهر كذلك كل صلاة بعدها صلاة ".
والتقريب في هذه الأخبار أنها دلت على الأمر بالقضاء ساعة الذكر متحدة كانت الفائتة أو متعددة، وتضمنت الأمر بالعدول عن صاحبة الوقت متى ذكر الفائتة في أثنائها، والأمر حقيقة في الوجوب كما هو المتفق عليه بين محققي الأصوليين وقد قدمنا الدليل عليه من الآيات القرآنية والسنة المعصومية، وتضمنت وجوب تأخير صاحبة الوقت إلى آخر وقتها ما لم يتم القضاء، وجميع ذلك أصرح صريح في المضايقة، ويؤكد ذلك الأخبار الدالة على الأمر بالمبادرة ساعة الذكر أي وقت كان، ومنها - صحيحة معاوية بن عمار (2) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة ".
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " أربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها... الحديث ".
ورواية نعمان الرازي (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال فليصل حين ذكره " وموثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) " أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها؟ قال يصليها إذا ذكرها في أي ساعة