المخالف منهما لأصول المذهب؟ ما هذا إلا عجيب وأي عجيب.
وأما صحيحة محمد بن مسلم فالمراد بصلاة النهار فيها إنما هو النوافل النهارية وقد تقدم الكلام فيها وفي أمثالها منقحا في مسألة جواز التطوع في وقت الفريضة، وكيف كان فلا أقل من قيام الاحتمالين وبه يسقط الاستدلال من البين.
وأما باقي الروايات فإنها قد اشتركت كلها في الدلالة على أن من فاتته المغرب ثم ذكرها وقت العشاء تلبس بشئ من العشاء أم لا فإنه يأتي بالعشاء أولا، وهذا لا يخلو إما أن يكون المراد بوقت العشاء فيها هو الوقت المختص وحينئذ فلا دليل فيها لما ادعوه منها للاتفاق على اختصاص الوقت الأخير بالعشاء، أو يكون المراد به الوقت المشترك وحينئذ فيشكل التعويل عليها والاستناد إليها في ما ذكروه لأنه لا خلاف نصا وفتوى في وجوب الترتيب بين الفرائض الحاضرة في الوقت المشترك، فالقول بتقديم العشاء في الوقت المشترك في هذا الأخبار باطل البتة ويشبه أن يكون مخرج الروايات بهذا المعنى مخرج التقية، ومما يؤنس بذلك ذكره (عليه السلام) في رواية الحسن الصيقل وجه الفرق بين من ذكر فوات الظهر وهو في العصر وأنه يعدل إلى الظهر وبين من ذكر فوات المغرب وهو في العشاء وأنه يتم العشاء ثم يستأنف المغرب، معللا ذلك بأن العصر لا يجوز أن يصلي بعدها فوجب العدول منها إلى الظهر ثم الاتيان بها والعشاء لا تحرم الصلاة بعدها فوجب اتمامها ثم الاتيان بالمغرب بعدها، وهذا الفرق وجوبا أو استحبابا لا يتمشى على أصولنا وإنما يجري على قواعد العامة المانعين من الصلاة بعد العصر مطلقا كما تقدم. والعلامة في المختلف بعد نقله موثقة عمار حمل المغرب فيها على مغرب سابقة فرارا من الاشكال المذكور. وأنت خبير بأنه بالتأمل في تلك الروايات وامعان النظر فيها يظهر أن المغرب المذكورة إنما هي مغرب ذلك اليوم وهو الذي فهمه منها عامة الأصحاب ولهذا أن الشيخ في التهذيبين نسبه إلى الشذوذ.
والمحدث الشيخ الحر في الوسائل بعد نقله موثقة عمار احتمل فيها الحمل على التقية