ومنها - ما روياه عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى؟
فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، وإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك " ومنها - ما روياه أيضا في الصحيح عن صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر؟ فقال كان أبو جعفر (عليه السلام) أو كان أبي (عليه السلام) يقول إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها ".
ومنها - ما روياه عن أبي بصير (3) قال: " سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر؟ قال يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى؟
قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم ".
وما رواه الشيخ عن معمر بن يحيي (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها " ورواها في موضع آخر وزاد " إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها ".