أقول: لو لم يكن في الباب إلا هذا الخبر لكفى به دليلا لما فيه من التكرار الموجب للتأكيد في الحكم المذكور الموجب لظهوره غاية الظهور، ولهذا قال الشيخ في الخلاف بعد نقله: جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله.
ومنها - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) المتقدمة في المسألة الثالثة من سابق هذا المقصد (1) حيث قال فيها: " من نسي شيئا من الصلوات فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري " (2).
وما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: (إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإن الله يقول " وأقم الصلاة لذكري " وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلها ثم أقم الأخرى ".
وهاتان الروايتان قد دلتا على تفسير الآية بالصلاة الفائتة كما ترى فلا معدل عنهما إلى ما ذكره المفسرون المتخرصون الذين قال الله سبحانه فيهم وفي أمثالهم " قتل الخراصون " (4).
ومنها - ما رواه الشيخان المذكوران في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) " أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها؟
فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها "