منها - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" إذا نام الرجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ".
ورواية أبي بصير - والظاهر أنه يحيى بن القاسم بقرينة شعيب عنه - عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إن نام الرجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما كلتيهما وإن خشي أن تفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس قال خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ".
وصحيحة محمد بن مسلم (3) قال: " سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ قال يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ".
ورواية الحسن بن زياد الصيقل (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر. قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب. قال قلت له جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة ". ورواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " قلت له تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة؟ قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الأول فالأول ".