(عليه السلام) (1) قال: " كان المؤذن يأتي النبي (صلى الله عليه وآله) في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبرد أبرد " وأقل مراتب الأمر الاستحباب وروى الثقة الجليل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال والشيخ في الاختيار عن ابن بكير (2) قال: " دخل زرارة على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال إنكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ثم قلتم أبردوا بها في الصيف فكيف الابراد بها؟ وفتح الواحة ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله (عليه السلام) بشئ فأطبق الواحة وقال إنما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم وخرج ودخل أبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال إن زرارة سألني عن شئ فلم أجبه وقد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي إليه فقل صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان مثليك. وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف ولم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير ".
وروى الشيخ في التهذيب في الموثق عن عبد الله بن بكير عن زرارة (3) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال أن زرارة سألني عن وقت الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر ".
وهذان الخبران قد اشتملا على الابراد في صلاتي الظهر والعصر والأصحاب خصوا الحكم بالظهر كما هو مورد الصحيحة المتقدمة، وقيدوا ذلك أيضا بقيود:
منها - كون الصلاة في جماعة وكونها في المسجد وفي البلاد الحارة وفي شدة الحر، والأصل في هذه القيود ما قاله الشيخ (قدس سره) في المبسوط حيث قال: إذا كان الحر شديدا في بلاد حارة وأرادوا أن يصلوا جماعة في مسجد جاز أن يبردوا بصلاة الظهر