منه أو فاقد الطهورين أو فاقد القبلة أو نحو ذلك فإنه يستحب لهم التأخير عند جمهور الأصحاب. ونقل في المختلف عن السيد المرتضى وسلار وجوب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، قال وهو اختيار ابن الجنيد، ثم نقل عن الشيخ القول بالجواز في أول الوقت إلا للمتيمم. قال وهو الأقوى عندي، ثم استدل على ذلك بأنه مخاطب بالصلاة عند أول الوقت فكان مجزئا لأنه امتثل، ثم نقل عن القائلين بالوجوب أنهم احتجوا بامكان زوال الأعذار. قال والجواب أنه معارض باستحباب المبادرة والمحافظة على أداء العبادة لامكان فواتها بالموت وغيره. انتهى. أقول: وحيث كانت المسألة غير منصوصة لا خصوصا ولا عموما فالحكم هنا باستحباب التأخير محل اشكال لأنه ليس إلا لما ذكروه من رجاء زوال العذر وهو معارض بما ذكره العلامة (قدس سره) من المحافظة على أداء العبادة، لامكان تطرق الفوات إليها بموت ونحوه.
(السابع عشر) - قضاء صلاة الليل في صورة جواز التقديم كما ذكره بعض الأصحاب، والظاهر أنه لا وجه لعد هذا الفرد في جملة هذه الأفراد لأن مبنى الكلام على استحباب تأخير الصلاة عن أول وقتها الموظف لها شرعا وقضاء صلاة الليل هنا إنما كان أفضل بالنسبة إلى تقديمها على الانتصاف لا بالنسبة إلى وقتها المعين لها فلا يكون مما نحن فيه في شئ وهو ظاهر. وأما ما يفهم من كلام شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في شرح النفلية حيث إن المصنف عد هذا الفرد في هذا المقام - من التعليل بأن أول وقت صلاة الليل مع هذه الأعذار هو أول الليل والقاضي يؤخرها عنه في الجملة وإن كان يفعلها في خارج الوقت - فلا يخلو من تكلف وتمحل فإن غاية ما تدل عليه تلك الأخبار - كما تقدم تحقيقه - هو الرخصة في التقديم لمن يحصل له العذر عن الاتيان بها في وقتها الموظف ودلت على أن قضاءها أفضل من تقديمها بمعنى أن كلا الأمرين جائز وإن كان القضاء أفضل، وهذا لا يدل على كون أول الليل وقتا لها في هذه الصورة كما لا يخفى.
(الثامن عشر) - تأخير الوتيرة ليكون الختم بها إلا في نافلة شهر رمضان على