(السادس) - المشتغل بقضاء الفرائض الفائتة يستحب له تأخير الأداء إلى آخر الوقت على المشهور بين المتأخرين. وسيأتي تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى في المقصد الآتي وبيان أن ذلك على جهة الوجوب كما هو المشهور بين المتقدمين لا الاستحباب (السابع) - تأخير صلاة الصبح إذا طلع الفجر عليه وقد صلى أربعا من صلاة الليل حتى يكمل صلاة الليل، وعندي في عد هذا الموضع في هذا المقام نظر لأن الظاهر من الأخبار كما قدمنا بيانه أن ذلك أنما هو على جهة الرخصة لا أنه الأفضل كما هو المراد في المقام وإلا لعد أيضا من صلى ركعة من نوافل الزوال قبل دخول وقت الفريضة المحدود بالقدمين ثم دخل عليه الوقت فإنه يزاحم بها الفريضة رخصة كما تقدم مع أنهم لم يعدوه في هذا المقام.
(الثامن) - تأخير الصائم المغرب إذا نازعته نفسه للافطار أو كان ثمة من ينتظره للافطار. وسيأتي الكلام فيه في كتاب الصوم إن شاء تعالى وذكر الأخبار الواردة في المسألة.
(التاسع) - الظان دخول الوقت حيث لا طريق له إلى العلم فإن الأفضل له التأخير حتى يتحقق الوقت ويحصل العلم به، ويدل عليه ما تقدم من موثقة عبد الله بن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (١) قال: " قلت له إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار؟ قال فقال لا تعد ولا تعد " فإن نهيه عن العود مع نهيه عن الإعادة إنما هو لما قلناه وإن كانت صلاته صحيحة. وأما الاستدلال لذلك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ﴿عليه السلام﴾ (2) " وقد سأله عن من صلى الصبح مع ظن طلوع الفجر قال لا يجزئه حتى يعلم أنه طلع " فهو بمعزل عما نحن فيه.
(العاشر) - المدافع للخبثين فإن الأفضل التأخير حتى يخرجهما لصحيحة