ونقل عن الشيخ المفيد (قدس سره) في الأركان وابن الجنيد أن الأفضل قضاء صلاة النهار بالنهار وصلاة الليل بالليل، واحتج لهما في المختلف بصحيحة معاوية بن عمار (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل " ثم أجاب عنها بجواز إرادة الإباحة من الأمر لخروجه عن حقيقته وهي الوجوب اجماعا، قال وليس استعمالها مجازا في الندب أولى من استعمالها مجازا في الإباحة. واعترضه في المدارك بأن الواجب عند تعذر الحقيقة المصير إلى أقرب المجازات والندب أقرب إلى الحقيقة من الإباحة قطعا. انتهى. وهو جيد.
أقول: ويدل على ذلك أيضا صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ولا بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس ".
ورواية إسماعيل الجعفي (3) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وقضاء صلاة النهار بالنهار ".
وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (4) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل. قلت أقضي وترين في ليلة؟ قال نعم اقض وترا أبدا " وإلى هذا القول مال السيد السند في المدارك.
أقول: لا يخفى ظهور تعارض الأخبار المذكورة إلا أن الأخبار السابقة متأيدة بظاهر القرآن العزيز كما عرفت، وبعض متأخري المتأخرين من المحدثين حمل هذه الروايات المتأخرة على التقية ولا يحضرني الآن مذهب العامة فإن ثبت كون مذهبهم ما دلت عليه الأخبار المذكورة تعين العمل بالأخبار الأولى وحمل الأخبار الأخيرة على التقية وإلا فالمسألة محل اشكال.