قليلا ولا يؤخروا إلى آخر الوقت. انتهى. والنصوص كما ترى خالية من هذه القيود إلا أن قرائن الحال في الخبر الأول تشير إلى بعض ما ذكروه. وأما الخبران الأخيران فهما بالدلالة على العدم أشبه كما لا يخفى.
وقال العلامة في المنتهى لا نعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر، قالت عائشة " ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وآله " (1) وأما في الحر فيستحب الابراد بها إن كانت البلاد حارة وصليت في المسجد جماعة وبه قال الشافعي، ثم نقل روايتي الخاصة والعامة ثم قال: ولأنه موضع ضرورة فاستحب التأخير لزوالها، أما لو لم يكن الحر شديدا أو كانت البلاد باردة أو صلى في بيته فالمستحب فيه التعجيل وهو مذهب الشافعي خلافا لأصحاب الرأي وأحمد (2). انتهى.
وقال في الروض بعد نقل اعتبار المسجد وكون البلاد حارة عن الشيخ: والظاهر عدم اعتبارهما أخذا بالعموم.
وروى الصدوق في كتاب العلل (3) بسنده عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فأذن لها في نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وشدة ما تجدون من الحر من فيحها وما تجدون من البرد من زمهريرها ".
قال الصدوق في الكتاب المذكور بعد نقل هذا الخبر: قوله " فأبردوا بالصلاة " أي عجلوا بها وهو مأخوذ من البريد، وتصديق ذلك ما روي (4) " أنه ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فاطفؤوها