قول، كذا عده جملة من الأصحاب في الباب. أقول: لعل الوجه في عد هذا الموضع في جملة هذه الأفراد هو أن ظاهر الأخبار أن وقت الوتيرة بعد صلاة العشاء كما تقدم في الأخبار المتقدمة في المقدمة الثانية، مع أنه قد ورد ما يدل على استحباب تأخيرها والختم بها كما تقدم أيضا في صحيحة زرارة أو حسنته (1) من قوله (عليه السلام) " وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك " وقد قدمنا أن المراد بالوتر هنا الوتيرة وإن كان ظاهر كلام أصحابنا قد اضطرب فيه باعتبار حمله على الوتر الذي بعد صلاة الليل وهو غلط كما تقدم التنبيه عليه، ولو حمل على ذلك للزم خلو هذا الحكم هنا من الدليل إذ لا رواية تدل على التأخير والختم بالوتيرة سوى الرواية المذكورة. ثم إن ما ذكر من استثناء نافلة شهر رمضان وهي الاثنتا عشرة والاثنتان والعشرون بمعنى أن الوتيرة لا تؤخر عنها قد نقله في شرح النفلية عن سلار في رسالته، قال وبذلك وردت رواية محمد بن سليمان عن الرضا (عليه السلام) (2) وذكر في شرح النفلية أن هذا الزيادة كانت في نسخة الأصل بخط المصنف ثم كشطها وبقي رسمها، قال وهي موجودة في كثير من النسخ ثم قال وإنما حذفها لأن المشهور بين الأصحاب كما نقله المصنف في الذكرى أن الوتيرة مؤخرة عن تلك الوظيفة أيضا لتكون خاتمة النوافل. وفي الذكرى الظاهر جواز الأمرين. انتهى.
(التاسع عشر) - تأخير المربية ذات الثوب الواحد الظهرين إلى آخر الوقت لتغسل ثوبها وتصلي أربع صلوات في ثوب طاهر أو نجاسة خفيفة. وأنت خبير بأن الرواية الواردة في المسألة مطلقة في غسل الثوب وهذا التقييد إنما وقع في كلامهم كما تقدم تحقيقه، واثبات الحكم بذلك لا يخلو من الاشكال.
(العشرون) - تأخير المسافر الذي دخل عليه الوقت في السفر الصلاة إلى أن يدخل فيتم، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) " في