هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا صلاة لحاقن ولا لحاقب وهو بمنزلة من هو في ثيابه " والحاقن بالنون حابس البول والحاقب بالباء حابس الغائط ورواية الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين ".
(الحادي عشر) - تأخير صلاة الليل إلى الثلث الأخير من الليل. وقد تقدم من الأخبار ما يدل على ذلك في المسألة المذكورة.
(الثاني عشر) - تأخير ركعتي الفجر إلى طلوع الفجر الأول. وقد تقدم أيضا ما يدل عليه وكذلك الوتر.
(الثالث عشر) - تأخير مريد الاحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلي نافلة الاحرام، هكذا ذكروه وهو مبني عندهم على الجمع في وقت الفريضة بين الفريضة وسنة الاحرام، والمستفاد من الأخبار كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في كتاب الحج أن الاحرام أما دبر الفريضة إن اتفق ذلك في وقت الفريضة وإلا بعد سنة الاحرام إن لم يتفق ذلك وأما الجمع بين الفريضة وسنة الاحرام كما ذكروه فلا وجود له في النصوص، وحينئذ فلا وجه لعد هذا الموضع في جملة هذه الأفراد.
(الرابع عشر) - تأخير من فرضه التيمم الصلاة إلى آخر الوقت. أقول:
وهو على اطلاقه غير متجه وإنما يتجه على القول بجواز التيمم مع السعة كما دلت عليه جملة من الأخبار ويجعل التأخير أفضل جمعا بينها وبين ما دل على وجوب التأخير من الأخبار أيضا، فيكون المستند فيه هو الجمع بين أخبار المسألة بناء على القول بذلك.
(الخامس عشر) - تأخير السلس والمبطون الظهر والمغرب للجمع أيضا كما تقدم في المستحاضة. وقد تقدم ما يدل عليه في المسائل الملحقة بالوضوء من كتاب الطهارة.
(السادس عشر) - تأخير أصحاب الأعذار كفاقد الساتر مثلا أو الطاهر